السيد محمد صادق الروحاني

246

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 2220 : إذا كان رأس المال مشتركا بين شخصين فضاربا واحدا ( « 1 » ) ثمّ فسخ أحد الشريكين دون الآخر ، فيبقى عقد المضاربة بالإضافة إلى حصة الآخر ( « 2 » ) . م 2221 : إذا أخذ العامل مال المضاربة وأبقاه عنده ولم يتجر به إلى مدة قليلة أو كثيرة لم يستحق المالك عليه غير أصل المال ( « 3 » ) ، وإن كان عاصيا في تعطيل مال الغير . م 2222 : إذا اشترط العامل على المالك في عقد المضاربة عدم كون الربح جابرا للخسران المتقدم على الربح أو المتأخر عنه ( « 4 » ) ففي الصحة اشكال .

--> ( 1 ) أي سلما مالهما لشخص كي يتاجر به . ( 2 ) فلو كان المال مائة ألف لأحدهما ستون وللآخر أربعون ، ففسخ صاحب الأربعين فيبقى عقد المضاربة قائما مع صاحب الستين ، ويكون مال المضاربة ستون ألفا بدل مائة الف . ( 3 ) فلا يحق له مطالبة العامل بالتعويض ، رغم أن العامل يكون مأثوما . ( 4 ) بحيث يكون الربح مشتركا بينهما ، والخسارة تحسب على المالك فقط .